42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك مادام سيده حيا ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
8 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هاشم بن عبيد ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك ( 35235 ) 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ قال : يقتلون به .
10 و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدون ثمنه .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ، فقال : يقتل به قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أوليآء المقتول فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا و إن شاؤوا استرقوا و ليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم ، قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
( 8 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 70 .
( 10 ) قرب الاسناد : ص 112 - ح 7 .
و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الابواب اللاحقة ما يدل عليه .
الباب 42 - فيه : حديث و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 8 - يب : ج 10 ص 197 - ح 79 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 24 .
و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ( هامش 2 ) ( 9 ) قرب الاسناد : ص 112 - ح 6 .