12 باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عثمان ] عمر [ أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : أعطيك الدية فأبى قال : فأرسل بهما إلى علي عليه السلام و قال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال : فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال : و جاء بالمرآة فقال : أنظر ، فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

12 باب ثبوت القصاص في اليدين و الرجلين ، و ان من قطع يمين إنسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية ، و كذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تقطع يد الرجل و رجليه ] و رجلاه [ في القصاص .

و رواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري مثله .

الباب 12 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 2 - يب : ج 10 ص 276 - ح 6 ، قال الشهيد رحمه الله في المسالك : المماثلة في المحل معتبرة في القصاص و استثنى من ذلك ما إذا قطع يمينه و لم يكن للقاطع يمين فانه يقطع يسراه فان لم يكن له يسار قطعت رجله .

و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني و هي صحيحة و لكن عمل بمضمونها الشيخ و الاكثر وردها ابن إدريس و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، و هو أقوى لان قطع الرجل باليد على خلاف الاصل فلا بد من دليل صالح و هو منفى ، و في الآية ما يدل على المماثلة ، و الرجل ليست مماثلة لليد ، نعم يمكن تكلف مماثلة اليد و ان كانت يسرى لليمين لتحقق أصل المماثلة .

/ 449