12 باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عثمان ] عمر [ أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : أعطيك الدية فأبى قال : فأرسل بهما إلى علي عليه السلام و قال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال : فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال : و جاء بالمرآة فقال : أنظر ، فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .12 باب ثبوت القصاص في اليدين و الرجلين ، و ان من قطع يمين إنسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية ، و كذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تقطع يد الرجل و رجليه ] و رجلاه [ في القصاص .و رواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري مثله .الباب 12 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 2 - يب : ج 10 ص 276 - ح 6 ، قال الشهيد رحمه الله في المسالك : المماثلة في المحل معتبرة في القصاص و استثنى من ذلك ما إذا قطع يمينه و لم يكن للقاطع يمين فانه يقطع يسراه فان لم يكن له يسار قطعت رجله .و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني و هي صحيحة و لكن عمل بمضمونها الشيخ و الاكثر وردها ابن إدريس و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، و هو أقوى لان قطع الرجل باليد على خلاف الاصل فلا بد من دليل صالح و هو منفى ، و في الآية ما يدل على المماثلة ، و الرجل ليست مماثلة لليد ، نعم يمكن تكلف مماثلة اليد و ان كانت يسرى لليمين لتحقق أصل المماثلة .