30 باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات ، فيه حديثان وفيه أنه يلزم العاقلة الدية
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده و كان عندها ، فانطلقت الظئر و استأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به ، قال : الدية كاملة .و رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد .و رواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه .و باسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .و باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام و الذي قبله باسناده عن حماد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد .30 باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد و مات 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت إمرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و أمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ و قال بعضهم : و ما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه السلام ، فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطاتم ، ثم قال : عليك دية الصبي .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد العاصمي .2 و رواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه إلا أنه قال : فقال علي عليه السلام : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنينو تقدم في ج 15 ( 7 ) ص 189 ب 80 - ح 1 في أحكام الاولاد ما يدل على ذلك .الباب 30 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 11 - يب : ج 10 ص 312 - ح 6 .( 2 ) الارشاد ط ( مكتبة الصدوق ) ص 98 - س 3 .