43 باب أن في شحمة الاذن ثلث ديتها ، فيه حديث وإشارة إلى مامر وفيه في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي كل جانب من الانف ثلث ديته
42 باب دية مفاصل الاصابع والابهام ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد .2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و في الظفر خمسة دنانير .و رواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد .أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .42 باب دية مفاصل الاصابع و الابهام .1 محمد بن الحسن باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلا الابهام فانه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام ، لان لها مفصلين .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .43 باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها .( 35735 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن ، و في الاصبع الزائدة ثلث( 2 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 49 - الفروع : ج 7 ص 328 - ح 11 .الباب 42 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 51 - الفقية : ج 4 ص 113 - ح 1 ( ب 45 ) .و تقدم في ب 29 من هذه الابواب ما يدل على ذلك .الباب 43 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 67 .