4 باب حكم القاتل عمد إذا هرب ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله ، فان لم يكن مال فمن الاقرب فالاقرب ، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




4 باب حكم القاتل عمد إذا هرب ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله ، فان لم يكن مال فمن الاقرب فالاقرب ، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب

3 باب أن العاقلة لاتضمن عمدا وشبهه ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطاء المحض ، فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي

2 و قد تقدم في المواريث في حديث الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المرأة ليس عليها معقلة و ذلك على الرجال ، و أحاديث اخر مثله .

3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، و لا شبهه ، و لا اقرارا ، و لا صلحا ، و انما تضمن الخطأ المحض .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ، و لا إقرارا ، و لا صلحا .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

( 35820 ) 2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ، و لا إقرارا ، و لا صلحا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب .

1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة

( 2 ) و قد تقدم في ج 17 ب 2 - ح 1 من المواريث ( حديث أبي جعفر الاحول ) ، رواه الكليني في ج 7 ص 85 - ح 3 ، و فيه : في ح 2 عن أبي محمد مثله .

الباب 3 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 5 - يب : ج 10 ص 170 - ح 10 - صا : ج 4 ص 261 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 5 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 170 - ح 13 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 4 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 3 - يب : ج 10 ص 170 - ح 11 - صا : ج 4 ص 261 - الفقية : ج 4 ص 124 - ح 1 .

/ 449