4 باب حكم القاتل عمد إذا هرب ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله ، فان لم يكن مال فمن الاقرب فالاقرب ، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب
3 باب أن العاقلة لاتضمن عمدا وشبهه ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطاء المحض ، فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي
2 و قد تقدم في المواريث في حديث الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المرأة ليس عليها معقلة و ذلك على الرجال ، و أحاديث اخر مثله .3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، و لا شبهه ، و لا اقرارا ، و لا صلحا ، و انما تضمن الخطأ المحض .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ، و لا إقرارا ، و لا صلحا .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 35820 ) 2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ، و لا إقرارا ، و لا صلحا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب .1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة( 2 ) و قد تقدم في ج 17 ب 2 - ح 1 من المواريث ( حديث أبي جعفر الاحول ) ، رواه الكليني في ج 7 ص 85 - ح 3 ، و فيه : في ح 2 عن أبي محمد مثله .الباب 3 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 5 - يب : ج 10 ص 170 - ح 10 - صا : ج 4 ص 261 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 5 .( 2 ) يب : ج 10 ص 170 - ح 13 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 4 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 3 - يب : ج 10 ص 170 - ح 11 - صا : ج 4 ص 261 - الفقية : ج 4 ص 124 - ح 1 .