18 باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدى الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه في ادرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار ، والقسامة على ستة نفر ، وفي الوجبة فوق العانة مائة د - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




18 باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدى الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه في ادرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار ، والقسامة على ستة نفر ، وفي الوجبة فوق العانة مائة د

و ثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران و ثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير ] ثلاثة دنانير و ثلثا دينار [ و في المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار ، ودية موضحته دينار و ثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران و خمس دينار ، ودية نقبه دينار و ثلث دينار ، ودية فكه ديناران و أربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، و في موضحة الاصابع ثلث دية الاصابع .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .

18 باب ديات الخصيتين و الادرة و الحدبة و الوجبة ] البجرة ظ [ و القسامة في ذلك و حلمة ثدي الرجل .

1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ] و في خصية الرجل خمسمأة دينار [ فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، و القسامة كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر و زادا : و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة

الباب 18 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 342 - س 8 - الفقية : ج 4 ص 65 - س 16 - يب : ج 10 ص 307 - س 21 ، قال رحمه الله في المرآت : الادرة : بضم الهمزة و سكون الدال ، انتفاخ الخصية يقال : رجل آدر إذا كان كذلك ، و الفحج : تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدورهما " و قوله : ودية البجرة " الابجر الذي ارتفعت سرته و صلبت و البجرة نفخة في السرة ( النهاية ) و الصفاق الجلد الاسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر .

/ 449