24 باب أن من قتل قصاصا فلادية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حد من حدود الناس فديته من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
24 باب ان من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص ، و كذا من قتل في حد من حدود الله ، و من قتل في حدود الناس فديتته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، و قال : من قتله الحد فلا دية له .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه 2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله إلا أنه قال : من اقتص منه فمات .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .الباب 24 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 7 - يب : ج 10 ص 207 - ح 24 - الفروع : ج 7 ص 291 - ح 3 - يب : ج 10 ص 207 - ح 20 - صا : ج 4 ص 279 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 19 - يب : ج 10 ص 279 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 75 بدون الذيل .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 10 - يب : ج 10 ص 208 - ح 27 .