37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت فيه حديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت فيه حديث وإشارة إلى مامر

36 باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

35 باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

35 باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه ، و قال : إنما أراد الاصلاح .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

36 باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع و من خلص القاتل من يد الولى فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر 1 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي

الباب 35 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 16 و تقدم في ب 20 من هذه الابواب ما يدل على ذلك .

الباب 36 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 .

و تقدم في ب 17 - ح 3 ما يدل على ذلك .

الباب 37 - فيه : حديث و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 223 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 76 - ح 10 ، الجبار بالضم و التخفيف

/ 449