* كتاب الديات * * أبواب ديات النفس * 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عدة أحكام تأتى ، وفيه معا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




* كتاب الديات * * أبواب ديات النفس * 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عدة أحكام تأتى ، وفيه معا

الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد ] فاقتسماها ثم يقطعهما .

و إن أحب أخذ منهما دية يد [ قال : و إن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .

و زاد : و إن أحب أخذ منهما دية يد .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

كتاب الديات فهرست أنواع الابواب اجمالا أبواب ديات النفس .

أبواب موجبات الضمان .

أبواب ديات الاعضاء .

أبواب ديات المنافع .

أبواب ديات الشجاج و الجراح .

أبواب العاقلة .

تفصيل الابواب أبواب ديات النفس 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، و جملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى

و تقدم في ب 12 ما يدل على ذلك .

كتاب الديات أبواب ديات النفس فيه : 24 بابا الباب 1 - فيه : 14 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 78 - ح 8 - المقنع : ص 182

/ 449