7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمين عليه السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص ، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات الحديث .3 و عنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و أما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة و يعطاها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها و لم يهب لنفس .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 16 .( 3 ) يب : ج 10 ص 177 - ح 10 - الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 ، فيها صدر الحديث يب : ج 10 ص 294 - ح 23 .و تقدم في ب 4 ما يدل على ذلك .الباب 7 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 8 - يب : ج 10 ص 292 - ح 12