64 باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر
رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد و غرم الدية ، و إن قال : تعمدت ، قتل .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و باسناده عن علي بن إبراهيم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الشهادات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل و أراد الولى قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع إمرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه على ، فان رجع اثنان و قالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، و إن رجعوا و قالوا : شبه علينا غرموا الدية ، و إن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، و عن محمد ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية و إن قالوا : إنما تعمدنا ، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أوليآء المقتول الثاني ، و يجلد الثلاثة كل واحدو تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 12 - ح 1 ما يدل على ذلك في الشهادات ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 64 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 1 - يب : ج 10 ص 312 - ح 4 - يب : ج 6 ص 285 - ح 193 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .