32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعنف على إمرأته أو إمرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام .
أقول : حمله الشيخ على نفى القود ، و الاول على التهمة فيحلف و عليه الدية .
و تقدم ما يدل على القسامة في مثله .
32 باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
( 35575 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : البئر جبار ، و العجماء جبار و المعدن جبار .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 12 - يب : ج 10 ص 209 - ح 32 - صا : ج 4 ص 279 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 23 .
و تقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله .
الباب 32 - فيه : 5 أحاديث و في الفهرس 4 و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 20 - يب : ج 10 ص 225 - ح 17 ، قال الشيخ رحمه الله في النهاية : فيه : " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر ، و العجماء : الدابة ، و منه الحديث " السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها ، و قال : البئر جبار ، قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك فيقع فيها إنسان أو غيره ، فهو جبار أى هدر ، و قيل : هو الاجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها و يخرج شيئا وقع فيها فيموت ، و قال الجوهري : الجبار الهدر ، يقال :