32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعنف على إمرأته أو إمرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام .أقول : حمله الشيخ على نفى القود ، و الاول على التهمة فيحلف و عليه الدية .و تقدم ما يدل على القسامة في مثله .32 باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .( 35575 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : البئر جبار ، و العجماء جبار و المعدن جبار .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 12 - يب : ج 10 ص 209 - ح 32 - صا : ج 4 ص 279 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 23 .و تقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله .الباب 32 - فيه : 5 أحاديث و في الفهرس 4 و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 20 - يب : ج 10 ص 225 - ح 17 ، قال الشيخ رحمه الله في النهاية : فيه : " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر ، و العجماء : الدابة ، و منه الحديث " السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها ، و قال : البئر جبار ، قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك فيقع فيها إنسان أو غيره ، فهو جبار أى هدر ، و قيل : هو الاجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها و يخرج شيئا وقع فيها فيموت ، و قال الجوهري : الجبار الهدر ، يقال :