23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي

دية الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف لانه زان و هو في ماله يغرمه ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق .

و روه الكليني و الشيخ كما يأتي .

6 و باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لص دخل على إمرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .

7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شهر سيفا فدمه هدر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الدفاع و الجهاد و يأتي ما يدل عليه .

23 باب أن من أراد الزنا بإمرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص و لا دية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد إمرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .

و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى

( 6 ) الفقية : ج 4 ص 122 - ح 2 .

و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 1 وب 3 وب 6 من الدفاع وج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 من الجهاد ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 23 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 75 - ح 7 - يب : ج 10 ص 206 - ح 19 ، أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، و الاول أظهر ( مرآت ) ( 2 هامش ) ( 7 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 15 .

/ 449