23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
دية الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف لانه زان و هو في ماله يغرمه ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق .و روه الكليني و الشيخ كما يأتي .6 و باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لص دخل على إمرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شهر سيفا فدمه هدر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الدفاع و الجهاد و يأتي ما يدل عليه .23 باب أن من أراد الزنا بإمرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص و لا دية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد إمرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى( 6 ) الفقية : ج 4 ص 122 - ح 2 .و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 1 وب 3 وب 6 من الدفاع وج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 من الجهاد ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 23 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 75 - ح 7 - يب : ج 10 ص 206 - ح 19 ، أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، و الاول أظهر ( مرآت ) ( 2 هامش ) ( 7 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 15 .