36 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص وحكم القاتل بالسحر ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر من أن الساحر يقتل وإلى ما يأتي في العاقلة ، وفيه عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وإن بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله
36 باب حكم البالغ و غير العاقل في القصاص ، و حكم القاتل بالسحر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، و إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .و رواه الشيخ باسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص منه و اقتص له .( 35200 ) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن على بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، و قد رفع عنهما القلم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الساحر و أنه يقتل ، و حمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة .الباب 36 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 1 - يب : ج 10 ص 233 - ح 55 - صا : ج 4 ص 287 - الفقية : ج 4 ص 84 - ح 4 .( 2 ) قرب الاسناد : ص 72 - ح 5 .و تقدم في ب 28 و 29 ما يدل على ذلك ، و في ج 18 ( 9 ) ب 1 من أبواب بقية الحدود على حكم الساحر ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 11 في العاقلة .