18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث

دفع إلى أوليآء المقتول هو و ماله .

أقول : و تقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام ، و أن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعب الجناية قيمته .

18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية امه .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .

2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها .

محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه .

و باسناده عن على بن إبراهيم مثله .

3 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي

و تقدم في ب 49 من أبواب القصاص ما يدل على انهم مماليك الامام الخ .

الباب 18 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 - يب : ج 10 ص 190 - ح 45 ، قال المجلسي رحمه الله : المشهور بين الاصحاب ان دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني انها عشر دية امه ، و لم يعمل بهما الاكثر و حملهما العلامة على ما إذا كانت امه مسلمة ، ثم انهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح ، هل يتفاوت فيها الذكر و الانثى أم لا ، و المشهور العدم و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، و في الانثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى و الله يعلم .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 8 ، فيه : ثمنها ، أزلفت الفرس : اجهضت أي ألقت ولدها قبل تمامه - يب : ج 10 ص 288 - ح 22 ( 2 ) يب : ج 10 ص 388 - ح 24 .

/ 449