18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث
دفع إلى أوليآء المقتول هو و ماله .أقول : و تقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام ، و أن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعب الجناية قيمته .18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية امه .و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها .محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه .و باسناده عن على بن إبراهيم مثله .3 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفليو تقدم في ب 49 من أبواب القصاص ما يدل على انهم مماليك الامام الخ .الباب 18 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 - يب : ج 10 ص 190 - ح 45 ، قال المجلسي رحمه الله : المشهور بين الاصحاب ان دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني انها عشر دية امه ، و لم يعمل بهما الاكثر و حملهما العلامة على ما إذا كانت امه مسلمة ، ثم انهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح ، هل يتفاوت فيها الذكر و الانثى أم لا ، و المشهور العدم و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، و في الانثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى و الله يعلم .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 8 ، فيه : ثمنها ، أزلفت الفرس : اجهضت أي ألقت ولدها قبل تمامه - يب : ج 10 ص 288 - ح 22 ( 2 ) يب : ج 10 ص 388 - ح 24 .