39 باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة وحكم ما زاد وما نقص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن في الزائدة ثلث وكذا الشلاء ، وفيه مازاد أو نقص فلادية له وحمل على قطعها مع الاصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها وفيه أن في
5 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : و إن شلت بعض الاصابع و بقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب و الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .( 35725 ) 6 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .و رواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله .7 و عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في السن خمسة من الابل أقصاها و أدناها سواء ، و في الاصابع عشرة من الابل .أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام .8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت .9 و بإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين و الرجلين في الدية سواء الحديث .( 5 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 50 - صا : ج 4 ص 290 - الفروع : ج 7 ص 328 - ح 9 - الفقية : ج 4 ص 103 - ح 9 .( 6 ) يب : ج 10 ص 259 - ح 56 - صا : ج 4 ص 291 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 1 .( 7 ) يب : ج 10 ص 259 - ح 57 - صا : ج 4 ص 292 .( 8 ) الفقية : ج 4 ص 102 - ح 3 ( 2 هامش ) ( 9 ) الفقية : ج 4 ص 102 - ح 6 .