24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البرائة وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص وغيره
23 باب أن المقتولب في مجمع إذا لم يعمل من قتله فديته من بيت المال وأن صاحب الجسر لا يضمن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .و رواه الشيخ باسناده عن يونس .23 باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، و أن صاحب الجسر لا يضمن ( 35555 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، و زاد فيه : أو عيد أو على بئر .2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام و عن أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا .و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .24 باب ضمان الطبيب و البيطار إذا لم يأخذا البراءة ، و كذا الختان ، و ضمان شاهد الزور 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عنالباب 23 - فيه : حديثان و في الفهرس 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 122 - ح 1 - ( ب 66 ) .( 2 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 114 - ح 2 و تقدم في ب 6 - ح 4 و غيره من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .الباب 24 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 ( باب ضمان الطبيب ) - يب : ج 10 ص 234 - ح 58 .