* أبواب قصاص الطرف * 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




* أبواب قصاص الطرف * 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

أبواب قصاص الطرف 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ( 35355 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : جراحات الرجال و النساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، و موضحة المرأة بموضحة الرجل ، و إصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات ، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و فضالة ، عن

أبواب قصاص الطرف فيه : 25 بابا الباب 1 - فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 180 - ح 1 - صا : ج 4 ص 265 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 3 - يب : ج 10 ص 181 - ح 3 - صا : ج 4 ص 267 و فيه ذيل الحديث .

( 3 ) يب : ج 10 ص 184 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 84 - يب : ج 10 ص 184 - ح 18 .

/ 449