* أبواب قصاص الطرف * 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
أبواب قصاص الطرف 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ( 35355 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : جراحات الرجال و النساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، و موضحة المرأة بموضحة الرجل ، و إصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات ، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء الحديث .محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و فضالة ، عنأبواب قصاص الطرف فيه : 25 بابا الباب 1 - فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 180 - ح 1 - صا : ج 4 ص 265 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 3 - يب : ج 10 ص 181 - ح 3 - صا : ج 4 ص 267 و فيه ذيل الحديث .( 3 ) يب : ج 10 ص 184 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 84 - يب : ج 10 ص 184 - ح 18 .