22 باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة، فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




22 باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة، فيه حديث

21 باب حكم ما لو أدخلت المرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها فيه حديث وفيه تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج

إن عليا ليس بظلام و لم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ، و الحكم حكمه و القول قوله ، لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن يونس .

و رواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام .

21 باب حكم ما لو أدخلت إمرأة صديقا لها فقتله زوجها و قتلت زوجها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق .

و تقتل بالزوج .

22 باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن إمرأة نذرت أن تقاد

الباب 21 - فيه : حديث : ( 1 ) الفقية .

ج 4 ص 122 - ح 1 ( باب 65 ) .

هو الرقي الذي يطلبه مصلحوا عصرنا خذلهم الله ش .

الباب 22 - فيه : حديث لا يدل على صحة النذر اذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان .

ش .

( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 12 - يب : ج 10 ص 227 - ح 29

/ 449