37 باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص ] له [ عليه وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
37 باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، و عليه الكفارة و التوبة و التعزير و التصدق بقيمته و الحبس سنة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله و قال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته و يضرب ضربا شديدا 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال : يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يتوب إلى الله عز و جل .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، و أن يطعم ستين مسكينا ، و أن يصوم شهرين .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي عن حمران ، و من متنه لفظ له .و الاول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .4 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عنالباب 37 - فيه : 11 حديثا و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 93 - ح 14 ، ليس في صدره ما قال رحمه الله بل هي رواية 13 من الفقية الذي رواها عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام - يب : ج 10 ص 235 - ح 4 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 3 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 4 - يب : ج 10 ص 234 - ح 1 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 1 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 - الفروع : ج 7 ص 302 - ح 1 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 .