11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ، فيه حديث وفيه أنه يعطى الدية وديتين فان لم يقبل دعا بمرآة محماة ثم بكر سف مبلول يجعل حول العين ثم يستقبل بعينه الشمس وينظر في المرآة فيذوب الشحم وتبقى عينه ويذهب البصر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ، فيه حديث وفيه أنه يعطى الدية وديتين فان لم يقبل دعا بمرآة محماة ثم بكر سف مبلول يجعل حول العين ثم يستقبل بعينه الشمس وينظر في المرآة فيذوب الشحم وتبقى عينه ويذهب البصر

10 باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني واعطى دية الاصابع ، فيه حديث وفيه يقطع قاطع الكف ويعطى دية الاصابع

10 باب انه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني و أعطى دية الاصابع 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الاول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب ، و أتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، و أقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت و أبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله و نقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن أبي عبد الله ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .

11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ( 35375 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال

الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 8 - الكافي : ج 1 ص 247 أقول : هذا الخبر جزء من الخبر الذي ، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه و تفسيره و أورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الاصول بتمامه ج 1 ص 247 و في طريق الرواية ضعف ، و فيه ههنا " يا ابن عباس " و هو الصواب .

الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 7 .

/ 449