24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين ، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحى وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر ، ودية الجنين للورثة ، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين ، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحى وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر ، ودية الجنين للورثة ، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل

أقول : و تقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية .

24 باب دية قطع رأس الميت و نحوه .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : في النطفة عشرون ، و في العلقة عشرون ، و في المضغة عشرون ، و في العظم عشرون ، و في اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ] عن أبي الحسن عليه السلام [ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا

و تقدم في ب 58 من أبواب القصاص ما يدل على جواز العفو الخ .

الباب 24 - فيه : 6 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 347 - ح 1 - يب : ج 10 ص 270 - ح 10 - صا : ج 4 ص 295 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 4 - يب : ج 10 ص 273 - ح 18 - صا : ج 4 ص 298 .

- الفقية : ج 4 ص 117 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 230 - ح 1 ( ب 330 ) - المحاسن : ص 305 - ح 16 .

و السدر بفتحتين : تحير البصر أو هو الدوار .

/ 449