24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين ، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحى وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر ، ودية الجنين للورثة ، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل
أقول : و تقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية .24 باب دية قطع رأس الميت و نحوه .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : في النطفة عشرون ، و في العلقة عشرون ، و في المضغة عشرون ، و في العظم عشرون ، و في اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث .2 و عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ] عن أبي الحسن عليه السلام [ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لاو تقدم في ب 58 من أبواب القصاص ما يدل على جواز العفو الخ .الباب 24 - فيه : 6 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 347 - ح 1 - يب : ج 10 ص 270 - ح 10 - صا : ج 4 ص 295 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 4 - يب : ج 10 ص 273 - ح 18 - صا : ج 4 ص 298 .- الفقية : ج 4 ص 117 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 230 - ح 1 ( ب 330 ) - المحاسن : ص 305 - ح 16 .و السدر بفتحتين : تحير البصر أو هو الدوار .