10 باب حكم عمد الاعمى ، فيه حديث وفيه أن جنايته خطاء وحمل على إرادة الضرب دون القتل
أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة و لم يجعل على العاقلة شيئا .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .2 و قد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .10 باب حكم عمد الاعمى .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله و هو أعمى ، و الاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، و يرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .و رواه الصدوق بإسناده عن العلا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القصاص و قد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل .( 2 ) و قد تقدم في ب 13 - ح 1 من أبواب دعوى القتل ( حديث أبي محمد الوابشي ) الذي رواه الشيخ في التهذيب كما مر .و تقدم في ب 13 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .الباب 10 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 232 - ح 51 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 6 .و تقدم في ب 35 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .