10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عليه ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عليه ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص

10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ و ان دية المبعض مبعضة ، و حكم ما لو أعتق نصفة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال : عليه ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .

2 و عنه ، عن أبيه ، و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر ، و مارق منه فدية العبد .

و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و زاد : و قال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا .

3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر .

عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، و إن كان دون النصف فبقدر ما أعتق و كذا إذا فقأ عين حر ، و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، و إن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، و سألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه ، قال : هو

الباب 10 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 1 - يب : ج 10 ص 200 - ح 87 - صا : ج 4 ص 276 - الفقية ، ج 4 ص 94 - ح 17 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 201 - ح 92 - صا : ج 4 ص 277 .

/ 449