62 باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر
منه أتى على نفسه ، فعفا عنه و تتاركا .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان .و رواه الصدوق باسناده عن أبان ابن عثمان .62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب و لا تمثيل و ان فعله القاتل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم و لكن لا يترك يعبث به ، و لكن يجيز عليه بالسيف .2 و عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الله يقول في كتابه : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل قاتله ، أو يمثل بالقاتل الحديث .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالحالباب 62 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 4 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 7 ، فيه : قلت : فما معنى قوله " انه كان منصورا " قال : وأى نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أوليآء المقتول فيقتله و لا تبعه تلزمه من قتله في دين و لا دنيا ، و فى الروضة ص 255 - ح 364 عنه عن صالح ، عن الحجال عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال : نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الارض به ما كان سرفا - الاسراء : 33 .( 3 ) الفقية : ج 4 ص 97 - ح 3 .