62 باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




62 باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر

منه أتى على نفسه ، فعفا عنه و تتاركا .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان .

و رواه الصدوق باسناده عن أبان ابن عثمان .

62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب و لا تمثيل و ان فعله القاتل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم و لكن لا يترك يعبث به ، و لكن يجيز عليه بالسيف .

2 و عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الله يقول في كتابه : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل قاتله ، أو يمثل بالقاتل الحديث .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح

الباب 62 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 4 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 7 ، فيه : قلت : فما معنى قوله " انه كان منصورا " قال : وأى نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أوليآء المقتول فيقتله و لا تبعه تلزمه من قتله في دين و لا دنيا ، و فى الروضة ص 255 - ح 364 عنه عن صالح ، عن الحجال عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال : نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الارض به ما كان سرفا - الاسراء : 33 .

( 3 ) الفقية : ج 4 ص 97 - ح 3 .

/ 449