69 باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلا ببينة ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
69 باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص و لم تسمع الدعوي الا ببينة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم أنا قتلته فقال له داود : و لم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن إمرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت و الله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و هم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، و ما قال سعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل ؟ فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : إي و الله يا سعد بعد رأي عينك و علم الله ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا ، و جعل على من تعدى حدود الله حدا ، و جعل ما دون الشهود هو عربيا على المسلمين .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .ب 2 - ح 3 و 14 ما يدل على تفسير الناصب في الخمس ، وح 1 من الانفال .الباب 69 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 375 - ح 15 - يب : ج 10 ص 312 - ح 7 .