60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .

60 باب ان المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي الا ذمى فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية و وضعها في بيت المال ، و ليس له العفو 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما ] عمدا [ فلم يكن للمقتول أوليآء من المسلمين إلا أوليآء من أهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ] دينه [ الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، و إن شاء عفا ، و إن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، و ليس له أن يعفو .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب مثله إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و عنه ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، له أن يقتل ، أو يأخذ الدية

الباب 60 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 79 - ح 11 العلل : ج 2 ص 268 - ح 15 - يب : ج 10 ص 178 - ح 12 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 178 - ح 11 .

/ 449