22 باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات بين المسلمين والكفار والرجال والنساء والاحرار والمماليك والصبيان ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه ثبوت القصاص مع رد فاضل الدية إلا من المسلم للكافر والحر للمملوك فالدية
21 باب أن من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بط رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .و رواه الشيخ باسناده عن النوفلي و باسناده عن علي بن إبراهيم .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .21 باب ان من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .22 باب حكم القصاص في الاعضاء و الجراحات ، بين المسلمين و الكفار ، و الرجال و النساء ، و الاحرار و المماليك و الصبيان ( 35395 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز و ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يدص 110 - ح 1 ( باب 37 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني و فيه ضعف انتهى ، و قال الشهيد في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند و هو الوجه ( مرآت ) .الباب 21 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 17 .و تقدم في ب 24 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك الباب 22 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 22 - رواه الصدوق في المقنع ص 191 مرسلا .