59 باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين
59 - باب حكم من قتل و عليه دين و ليس له مال ( 35280 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابي بصير يعنى المرادي ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين ؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، و إلا فلا .و باسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .محمد ابن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .2 و عنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطا و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوادمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وادي عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديتهو قوله : " شيء " دليل على أن بعض الاولياء إذا عفى سقط القود لان شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض .و الله تعالى قال " فمن عفى له من أخيه شيء " و الضمير في قوله له و في أخيه كلاهما يرجع إلى من ، و هو القاتل أي من ترك له القتل و رضى منه بادية ، هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو ان يقبل الدية في قتل العمد و لم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم ان المراد به من له القصاص و المطالبة و هو ولي الدم .و القول الآخر ان المراد بقوله " فمن عفى له " ولي الدم و الهاء في أخيه يرجع اليه و تقديره : فمن بذل له من أخيه ، يعني أخا الولي و هو المقتول الدية و يكون العافي معطى المال إلخ .الباب 59 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 180 - ح 18 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 1 باب 57 .( 2 ) الفقية : ج 4 ص 83 - ح 27 .