59 باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




59 باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين

59 - باب حكم من قتل و عليه دين و ليس له مال ( 35280 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابي بصير يعنى المرادي ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين ؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، و إلا فلا .

و باسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .

محمد ابن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .

2 و عنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطا و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوادمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وادي عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته

و قوله : " شيء " دليل على أن بعض الاولياء إذا عفى سقط القود لان شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض .

و الله تعالى قال " فمن عفى له من أخيه شيء " و الضمير في قوله له و في أخيه كلاهما يرجع إلى من ، و هو القاتل أي من ترك له القتل و رضى منه بادية ، هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو ان يقبل الدية في قتل العمد و لم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم ان المراد به من له القصاص و المطالبة و هو ولي الدم .

و القول الآخر ان المراد بقوله " فمن عفى له " ولي الدم و الهاء في أخيه يرجع اليه و تقديره : فمن بذل له من أخيه ، يعني أخا الولي و هو المقتول الدية و يكون العافي معطى المال إلخ .

الباب 59 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 180 - ح 18 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 1 باب 57 .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 83 - ح 27 .

/ 449