14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام ، فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام ، فيه ثلاثة أحاديث

14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، و عن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، و من قتل ذميا ، ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها .

2 و باسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : و هؤلاء من أعطاهم ذمة .

( 35475 ) 4 و باسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، و قال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .

الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 35 - صا : ج 4 ص 270 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 32 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 7 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 33 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 92 - ح 8 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 34 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 5 في التهذيب ( جاماسب ) و في الفقية ( جاماسف ) .

/ 449