38 باب أن في الاسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد ، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر ، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلادية له وحمل على من أصاب الزائد مع الاصلية
2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ] حديد [ ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله و كذا الذي قبله .و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .و رواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام و الذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخير .38 باب ان في الاسنان الدية ، و أنها تقسم على ثمان و عشرين و كيفية القسمة و حكم ما زاد .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه( 2 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 24 - الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 41 ) - يب : ج 10 ص 250 - ح 24 - يب : ج 10 ص 250 - ح 25 .( 3 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 68 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 2 ( ب 41 ) و تقدم في ب 31 ما يدل على الحكم الاخير .الباب 38 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 103 - ح 8 .