38 باب أن في الاسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد ، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر ، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلادية له وحمل على من أصاب الزائد مع الاصلية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




38 باب أن في الاسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد ، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر ، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلادية له وحمل على من أصاب الزائد مع الاصلية

2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ] حديد [ ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله و كذا الذي قبله .

و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه .

3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .

و رواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام و الذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير .

أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخير .

38 باب ان في الاسنان الدية ، و أنها تقسم على ثمان و عشرين و كيفية القسمة و حكم ما زاد .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 24 - الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 41 ) - يب : ج 10 ص 250 - ح 24 - يب : ج 10 ص 250 - ح 25 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 68 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 2 ( ب 41 ) و تقدم في ب 31 ما يدل على الحكم الاخير .

الباب 38 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 103 - ح 8 .

/ 449