46 باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد ، وإلا ثبت القصاص بينهما ، والمكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر
46 باب حكم القصاص بين المكاتب و العبد ، و بينه و بين الحر و حكم ما لو أعتق نصفه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال : و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .2 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا باعوا ، و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فان على الامام أن يؤدي إلى أوليآء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما أدى ، و ليس لهم أن يبيعوه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكمالباب 46 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 - يب : ج 10 ص 199 - ح 86 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 3 - يب : ج 10 ص 198 - ح 84 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 25 .و تقدم في الابواب السابقة ما يدل على المقصود ، و يأتي في ب 4 من أبواب قصاص الطرف ما يدل عليه .