46 باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد ، وإلا ثبت القصاص بينهما ، والمكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




46 باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد ، وإلا ثبت القصاص بينهما ، والمكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر

46 باب حكم القصاص بين المكاتب و العبد ، و بينه و بين الحر و حكم ما لو أعتق نصفه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال : و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .

2 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا باعوا ، و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فان على الامام أن يؤدي إلى أوليآء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما أدى ، و ليس لهم أن يبيعوه .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .

أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم

الباب 46 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 - يب : ج 10 ص 199 - ح 86 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 3 - يب : ج 10 ص 198 - ح 84 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 25 .

و تقدم في الابواب السابقة ما يدل على المقصود ، و يأتي في ب 4 من أبواب قصاص الطرف ما يدل عليه .

/ 449