3 باب حكم العبد إذا جرح حرا فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه إن شاء الحر اقتص ، وإن شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية ، وإلا فبقدر الدية ، أو يفتديه مولاه أو يباع
2 باب حكم رجل فقأعين امرأة وامرأة فقأت عين رجل ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه إن شاؤا أن يفقؤا عينه ويؤدوا ربع الدية وإن شائت أخذت ربع الدية ، وإن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه
7 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس الحديث .قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل و المرأة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .2 باب حكم رجل فقأ عين إمرأة ، و إمرأة فقأت عين رجل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين إمرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية ، و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في إمرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، و إلا أخذ دية عينه .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .3 باب حكم العبد إذا جرح حرا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل( 7 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 18 - صا : ج 4 ص 266 و تقدم في ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 2 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 300 - ح 12 - يب : ج 10 ص 185 - ح 24 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 6 ما يدل عليه .الباب 3 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 12 - يب : ج 10 ص 196 - ح 73 - الفقية : ج 4 ص 94