17 باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




17 باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر

16 باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة ، فيه حديث وإشارة إلى مامر

16 باب انه لا دية لغيرالذمى من الكفار و لا له إذا خرج عن الذمة ( 35480 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، و عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، و فضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس و اليهود و النصارى ، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث .

و رواه الكليني كما مر .

و رواه الصدوق باسناده عن على بن الحكم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

17 باب جواز استرقاق الولى المسلم الذمي القاتل و أخذ ماله 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصرانى قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : و إن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أوليآء المقتول هو و ماله .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق إلا أنه قال : يدفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، و إن شاؤوا عفوا ، و إن شاؤوا استرقوا ، فان كان معه عين مال له

الباب 16 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 - الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 92 - ح 10 .

و تقدم في ب 47 - ح 1 و 6 ما يدل على ذلك .

الباب 17 - فيه حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 4 .

/ 449