19 باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى ، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الاخرى في مكانها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




19 باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى ، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الاخرى في مكانها

2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .

19 باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى ( 35550 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن معصب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه و آله ، فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و آله يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .

2 و عنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله :

( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 .

الباب 19 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 352 - ح 6 - يب : ج 10 ص 229 - ح 35 .

حكمهما بين البهيمتين و حكم علي عليه السلام بين أصحابهما ، و أما وجه الحديث فلعل الثور كان مغتلما يجب على صاحبه حفظه و لا يتركه يدخل على الحمار ، بخلاف الحمار فانه لا يخاف منه و لا يجب على صاحبه حفظه بحال .

س ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 352 - ح 7 - يب : ج 10 ص 229 - ح 34 الارشاد ط ( مكتبة الصدوق ) ص 94 - س 17 .

/ 449