2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات و منضمات إلى الرجال و ثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أ تجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج و ابن حمران .

أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره و ما يأتي .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و لا في الدم .

( 35310 ) 3 و عنه ، عن أحمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا الدم .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل مثله .

و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 2 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 1 - يب : ج 6 ص 266 - ح 116 - صا ، ج 3 ص 26 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 11 - يب : ج 6 ص 265 - ح 112 - صا ، ج 3 ص 24 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 - يب : ج 6 ص 264 - ح 110 - صا ، ج 3 ص 23 - الفقية : ج 3 ص 31 - ح 29




/ 449