2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات و منضمات إلى الرجال و ثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، و محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أ تجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج و ابن حمران .أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره و ما يأتي .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و لا في الدم .( 35310 ) 3 و عنه ، عن أحمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا الدم .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل مثله .و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 2 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 1 - يب : ج 6 ص 266 - ح 116 - صا ، ج 3 ص 26 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 11 - يب : ج 6 ص 265 - ح 112 - صا ، ج 3 ص 24 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 - يب : ج 6 ص 264 - ح 110 - صا ، ج 3 ص 23 - الفقية : ج 3 ص 31 - ح 29