33 باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس ، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الامام
33 باب حكم ضمان الناصب وديته 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال : زاملت عبد الله ابن النجاشي و كان يرى رأى الزيدية - إلى أن قال : فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال : أنتسلام أنه قال : العجماء هي البهيمة ، و انما سميت عجماء لانها لا تتكلم ، و كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم و مستعجم و منه قول الحسن عليه السلام : " صلاة النهار عجماء " يقول : لا تسمع فيها قراءة ، و أما الجبار فهو الهدر و انما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد و لا سائق و لا راكب ، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لان الجناية حينئذ ليست للعجماء انما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس ، و أما قوله : " و البئر جبار " فان فيها قول يقال : انها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكها فينهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان ، و يقال : انها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لانها في ملكه .و قال القاسم بن سلام : هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر و لا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة ، فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الارض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة و لا دية ، و أما قوله : " المعدن جبار " فانها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب و الفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشيء مسمى فربما أنهار المعدن عليهم فيقتلهم فدمائهم هدر لانهم انما عملوا بأجرة ، و أما قوله ، " و في الركاز الخمس " فان أهل العراق و أهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ، و قال أهل الحجاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام .و تقدم في ب 18 و 20 ما يدل على بعض المقصود .الباب 33 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 376 - ح 17 - يب : ج 10 ص 213 - ج 49 .