33 باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس ، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الامام - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




33 باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس ، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الامام

33 باب حكم ضمان الناصب وديته 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال : زاملت عبد الله ابن النجاشي و كان يرى رأى الزيدية - إلى أن قال : فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال : أنت

سلام أنه قال : العجماء هي البهيمة ، و انما سميت عجماء لانها لا تتكلم ، و كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم و مستعجم و منه قول الحسن عليه السلام : " صلاة النهار عجماء " يقول : لا تسمع فيها قراءة ، و أما الجبار فهو الهدر و انما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد و لا سائق و لا راكب ، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لان الجناية حينئذ ليست للعجماء انما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس ، و أما قوله : " و البئر جبار " فان فيها قول يقال : انها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكها فينهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان ، و يقال : انها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لانها في ملكه .

و قال القاسم بن سلام : هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر و لا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة ، فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الارض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة و لا دية ، و أما قوله : " المعدن جبار " فانها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب و الفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشيء مسمى فربما أنهار المعدن عليهم فيقتلهم فدمائهم هدر لانهم انما عملوا بأجرة ، و أما قوله ، " و في الركاز الخمس " فان أهل العراق و أهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ، و قال أهل الحجاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام .

و تقدم في ب 18 و 20 ما يدل على بعض المقصود .

الباب 33 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 376 - ح 17 - يب : ج 10 ص 213 - ج 49 .

/ 449