10 باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار ، وفي موضحته خمسة وعشرون ، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون ، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة ، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وإن رض فعثم فثلث دية النفس ، فان فك فثلاث
8 باب ديات الاسنان ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه في كل سن خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون ، والناب ثلاثون ، والضرس خمسة وعشرون ، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا ، فان انصدعت فخمسة وعشرون ، وإن اسودت الثنية فثلث الدية ، فان ضربت الس
9 باب ديات الترقوة و المنكب 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على عثم و لا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا ، و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينارا لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا .و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .10 باب دية العضد و المرفق 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيالباب 9 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 334 - س 10 - 12 - الفقية : ج 4 ص 59 - س 3 - يب : ج 10 ص 300 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، و يمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد و هو ثلث دية النفس .الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 3 - 10 - الفقية : ج 4 ص 59 - س 14 - يب : ج 10