10 باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار ، وفي موضحته خمسة وعشرون ، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون ، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة ، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وإن رض فعثم فثلث دية النفس ، فان فك فثلاث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




10 باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار ، وفي موضحته خمسة وعشرون ، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون ، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة ، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وإن رض فعثم فثلث دية النفس ، فان فك فثلاث

8 باب ديات الاسنان ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه في كل سن خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون ، والناب ثلاثون ، والضرس خمسة وعشرون ، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا ، فان انصدعت فخمسة وعشرون ، وإن اسودت الثنية فثلث الدية ، فان ضربت الس

9 باب ديات الترقوة و المنكب 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على عثم و لا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا ، و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينارا لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .

10 باب دية العضد و المرفق 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في

الباب 9 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 334 - س 10 - 12 - الفقية : ج 4 ص 59 - س 3 - يب : ج 10 ص 300 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، و يمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد و هو ثلث دية النفس .

الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 3 - 10 - الفقية : ج 4 ص 59 - س 14 - يب : ج 10

/ 449