9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت
المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على المعتاد .9 باب حكم من قطع فرج إمرأته و امتنع من أداء الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج ] إمرأة [ إمرأته قال : أغرمه لها نصف الدية .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج إمرأته لا غرمته لها ديتها ، و إن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق .أقول : و يدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما .و تقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك ، و تقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة .الباب 9 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 ، فيه : في رجل قطع ثدي إمرأته .الخ ، قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا خلاف بين الاصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها و فيهما كل ديتها ، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، و قيل : فيهما الحكومة ، و اما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف ، و قال الصدوق و ابن حمزة : فيهما ربع الدية و في كل واحدة ، و قيل : فيهما الحكومة ( مرآت ) - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 .أقول : ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - صا : ج 4 ص 266 - الفقية : ج 4 ص 112 .و يدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الابواب السابقة و ما يأتي عموما .