9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت

المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على المعتاد .

9 باب حكم من قطع فرج إمرأته و امتنع من أداء الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج ] إمرأة [ إمرأته قال : أغرمه لها نصف الدية .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج إمرأته لا غرمته لها ديتها ، و إن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق .

أقول : و يدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما .

و تقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك ، و تقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة .

الباب 9 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 ، فيه : في رجل قطع ثدي إمرأته .

الخ ، قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا خلاف بين الاصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها و فيهما كل ديتها ، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، و قيل : فيهما الحكومة ، و اما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف ، و قال الصدوق و ابن حمزة : فيهما ربع الدية و في كل واحدة ، و قيل : فيهما الحكومة ( مرآت ) - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 .

أقول : ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - صا : ج 4 ص 266 - الفقية : ج 4 ص 112 .

و يدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الابواب السابقة و ما يأتي عموما .

/ 449