58 باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد ، فيه خمسة أحاديث
أو غيره ، قال : و سألته عن قول الله عز و جل : " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان " قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به و لا يعسره ، و ينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف " ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز و جل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .4 و باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، و في العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية و له ما تراضوا عليه الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .58 باب ان ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ( 35275 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير( 3 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 3 - يب : ج 10 ص 178 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 25 .( 4 ) الفقية : ج 4 ص 80 - ح 14 .و تقدم في ب 54 ما يدل على ذلك .الباب 58 - فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 .