47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ، فيه أربعة أحاديث
46 باب أن في ثدى المرأة نصف ديتها ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج و المولى .( 35740 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت أحدهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها .1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي إمرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجنابة .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عنالباب 45 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 20 .و تقدم في ب 31 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك .الباب 46 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 31 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 .و تقدم في ب 36 ما يدل على ذلك عموما .الباب 47 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 3 .