47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ، فيه أربعة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ، فيه أربعة أحاديث

46 باب أن في ثدى المرأة نصف ديتها ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ، فيه حديث وإشارة إلى مامر

45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج و المولى .

( 35740 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت أحدهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها .

1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي إمرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجنابة .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن

الباب 45 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 20 .

و تقدم في ب 31 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك .

الباب 46 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 31 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 .

و تقدم في ب 36 ما يدل على ذلك عموما .

الباب 47 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 3 .

/ 449