3 باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الاخير مر في مقدمات الحدود
قال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .3 باب ثبوت القتل بالاقرار به ، و حكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، و حكم من أقر ثم رجع 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، و قال الآخر : أنا قتلته خطأ فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ] شيء [ .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حى .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و تقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود .و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 24 - ح 1 و 4 و 5 و 7 و 11 و 22 و 26 و 31 و 33 ما يدل على ذلك .الباب 3 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 1 - يب : ج 10 ص 172 - ح 17 - الفقية : ج 4 ص 78 - ح 7 .و تقدم في ب 9 و 10 و 11 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ، و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 11 و 12 من مقدمات الحدود ، حكم من أقر بالقتل .