3 باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الاخير مر في مقدمات الحدود - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الاخير مر في مقدمات الحدود

قال : نعم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

3 باب ثبوت القتل بالاقرار به ، و حكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، و حكم من أقر ثم رجع 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، و قال الآخر : أنا قتلته خطأ فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ] شيء [ .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و تقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود .

و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 24 - ح 1 و 4 و 5 و 7 و 11 و 22 و 26 و 31 و 33 ما يدل على ذلك .

الباب 3 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 1 - يب : ج 10 ص 172 - ح 17 - الفقية : ج 4 ص 78 - ح 7 .

و تقدم في ب 9 و 10 و 11 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ، و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 11 و 12 من مقدمات الحدود ، حكم من أقر بالقتل .

/ 449