8 باب حكم القتيل إذا وجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا قصاص إلا مع البينة وعليهم الدية وحمل على الامتناع من القسامة مع اللوث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب حكم القتيل إذا وجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا قصاص إلا مع البينة وعليهم الدية وحمل على الامتناع من القسامة مع اللوث

7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ، فيه حديث وإشارة إلى مامر

7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمين عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .

و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

8 باب حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم شيء ، و لا يبطل دمه .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان مثله ثم قال الشيخ : و عنه ، عن النضر ابن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال : لا يبطل دمه و لكن يعقل .

و رواه أيضا باسناده عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان مثله .

الباب 7 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 354 - ح 3 - يب : ج 10 ص 203 - ح 6 ، رواه الصدوق في ج 3 ص 5 - ح 1 ( ب 8 ) .

و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 10 - ح 1 ما يدل على ذلك الباب 8 - فيه : 8 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 2 - يب : ج 10 ص 205 - ح 13 - يب : ج 10 ص 205 - ح 14 ، " لا يبطل مه " لعله متعلق بالشق الاخير الا أن يحمل الاولى على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل ، دون قتلهم له فتدبر .




/ 449