30 باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ، فيه أربعة أحاديث
أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة .
( 35695 ) 2 و عن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : و يأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية .
30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، و كذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا .
و باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله .
و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم .
و رواه الكليني عن على ابن إبراهيم مثله .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 8 - يب : ج 10 ص 270 - ح 6 .
و يأتي في ب 10 من أبواب العاقلة ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية .
الباب 30 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 69 - الفقية : ج 4 ص 34 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 261 - ح 10 - يب : ج 10 ص 64 - ح 1 .