30 باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ، فيه أربعة أحاديث
أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة .( 35695 ) 2 و عن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى .أقول : و يأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية .30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، و كذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا .و باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله .و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم .و رواه الكليني عن على ابن إبراهيم مثله .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 8 - يب : ج 10 ص 270 - ح 6 .و يأتي في ب 10 من أبواب العاقلة ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية .الباب 30 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 69 - الفقية : ج 4 ص 34 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 261 - ح 10 - يب : ج 10 ص 64 - ح 1 .