26 باب دية الافضاء في الحرة والامة ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان وفي النكاح ، وإلى ما يأتي ، وفيه أن في الحرة الدية ، وفي الامة الارش
الحسن عليه السلام و دفنه قال : إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحيا 4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء .5 و عنه ، عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي .6 و قد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء .أقول : حمل الشيخ و غيره هذه الاخبار على المشابهة في التحريم و وجوب الدية في الجملة و ان لم تكن مساوية لدية الحي ، لما تقدم .26 باب دية الافضاء في الحرة و الامة .( 35685 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في إمرأة أفضيت بالدية .ان الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء ، و تالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه رسول الله صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا و بين الله لعلمت أنه سيدفن و ان رغم معطسك الحديث .( 4 ) يب : ج 10 ص 272 - ح 12 - صا : ج 4 ص 297 .( 5 ) يب : 10 ص 272 - ح 13 - صا : ج 4 ص 297 .( 6 ) و قد تقدم في ج 2 ( 1 ) ص 875 ب 51 ( حديث العلا بن سيابة ) الذي نقله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 419 - ح 43 - لما تقدم في الباب السابق .الباب 26 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( باب 40 ) .