6 باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي
في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤه قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، و إن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، و ان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته ، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، و لا يجاوز به دية الحر .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته دية الاحرار .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم و الاول باسناده عن صفوان مثله .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عنو تقدم في ب 1 من أبواب قصاص الطرف وب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 6 ما يدل عليه .الباب 6 - فيه : 5 أحاديث : و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 5 - يب : ج 10 ص 193 - ح 57 - صا : ج 4 ص 274 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 274 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 - صا : ج 4 ص 272 .