18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين
2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، و إن دخل بإذنهم ضمنوا .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه .و باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان .18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا .و رواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص .أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 14 - يب : ج 10 ص 228 - ح 30 .( 3 ) يب : ج 10 ص 228 - ح 31 - الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 59 ) .الباب 18 - فيه : حديثان و في الفهرس حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 45 - الفقية : ج 4 ص 115 - ح 5 .يعني بشرائطه من الدعوي و القسامة و غيرهما .ش .