18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين

2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، و إن دخل بإذنهم ضمنوا .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه .

و باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان .

18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا .

و رواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص .

أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 14 - يب : ج 10 ص 228 - ح 30 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 228 - ح 31 - الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 59 ) .

الباب 18 - فيه : حديثان و في الفهرس حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 45 - الفقية : ج 4 ص 115 - ح 5 .

يعني بشرائطه من الدعوي و القسامة و غيرهما .

ش .

/ 449