7 باب حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا فيه حديثان وفيه إن كان المضروب لا يعقل انتظر به سنة فان مات قيد به ضاربه ، وإلا ففي عقله الدية ، وأن الضربة إذا جنت جنايتين الزم أغلظهما ، ومع التعدد لا تداخل فان مات قبل سنة فالقصاص، وفيه في ا
إبراهيم .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .7 باب حكم من ذهب عقله و عاد ، و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه ، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية ، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الاخرى فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدةجماعة " عطف تفسير و يحتمل على بعد ان يقول بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون دائما خائفا فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل ، لكن مع بعده لا ينفع اذ الفرق بينه و بين ذهاب العقل مشكل ، و الاول أظهر .و تقدم في ب 4 ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 7 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 325 - ح 1 - يب : ج 10 ص 253 - ح 36 - الفقية : ج 4 ص 98 - ح 8 .