11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان ، وفيه أن الجيمع على العاقلة
11 باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا .و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي و خطاه واحد .( 35835 ) 3 و باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة .4 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل و غلام ، و اشتركا في رجل فقتلاة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص منه ، و اقتص له .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ .أقول : حمله على أنه يقتل حدا لا فساده ، لا قودا .5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجلالباب 11 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 3 .( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 53 ( 4 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 55 - صا : ج 4 ص 287 - الفقية : ج 4 ص 84 - ح 4 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 85 - ح 2 - يب : ج 10 ص 232 - ح 49 .( 2 هامش ) ( 3 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 .