11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان ، وفيه أن الجيمع على العاقلة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان ، وفيه أن الجيمع على العاقلة

11 باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .

2 و باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي و خطاه واحد .

( 35835 ) 3 و باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة .

4 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل و غلام ، و اشتركا في رجل فقتلاة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .

و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص منه ، و اقتص له .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ .

أقول : حمله على أنه يقتل حدا لا فساده ، لا قودا .

5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل

الباب 11 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 3 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 53 ( 4 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 55 - صا : ج 4 ص 287 - الفقية : ج 4 ص 84 - ح 4 .

( 5 ) الفقية : ج 4 ص 85 - ح 2 - يب : ج 10 ص 232 - ح 49 .

( 2 هامش ) ( 3 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 .




/ 449