12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية ، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية ، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية

أقول : و تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام .

12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أوليآء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما ( 35080 ) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، و ، حر ، و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية ، و على المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

و تقدم في ج 9 ( 5 ) ص 226 ب 31 ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام .

الباب - 12 فيه : 11 حديثا و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 82 - ح 24 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ج 1 - الفقية : ج 4 ص 86 - ح 3 - يب : ج 10 ص 218 - ح 4 - صا : ج 4 ص 281 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ، ثم أعلم أن المشهور بين الاصحاب انه يرد الولي على المقتول ما زاد ، عما يخصه منها و يأخذه من الباقين ، و ظاهر أكثر الاصحاب ان لاولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه ، لا من ولي الدم .

( 2 هامش ) ( 2 ) الفقية : ج 4 ص 113 - ح 1 .

/ 449